• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف الحكم برد الدعوى لوجود مشارطة التحكيم من المدعي يعد تنازلاً ضمنياً عنها

من استأنف قرار رد الدعوى تأسيساً على وجود شرط التحكيم يكون قد تنازل ضمناً عن التمسك بهذا الشرط، فلا يُسمع منه بعد ذلك الدفع بما سعى هو إلى إبطاله.

نص الاجتهاد

إن استئناف القرار برد الدعوى لوجود مشارطة التحكيم من قبل المدعي يعد تنازلا ضمنيا عنها, من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه