من استأنف قرار رد الدعوى تأسيساً على وجود شرط التحكيم يكون قد تنازل ضمناً عن التمسك بهذا الشرط، فلا يُسمع منه بعد ذلك الدفع بما سعى هو إلى إبطاله.
إن استئناف القرار برد الدعوى لوجود مشارطة التحكيم من قبل المدعي يعد تنازلا ضمنيا عنها, من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه