الأصل في المولود للفراش في الزواج الصحيح، فإذا وُجدت شروط الإلحاق ثبت النسب للزوج، ولا ينفى إلا باللعان متى استوفت دعواه شروطها، لأن مسائل النسب من النظام العام ولا ينهض لنفيها دليل غير ما نص عليه الشرع.
ولد كل زوجة من الزواج الصحيح ينسب إلى زوجها بشرطين هما 1/ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل, 2/ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين محبوسا أو عائبا في بلد بعيدة أكثر من مدة الحمل فإذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه وإذا توفر هذان الشرطان فلا ينفى نسب المولود من الزواج إلا باللعانإن مسائل النسب هي من النظام العام إن الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان إن الزنا لا يمنع من ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد حدد الشارع طريقا واحدة لنفي النسب وهي اللعان فلا يثبت بغير ذلك كالبصمة الوراثية أو اليمين الحاسمة أو البينة الشخصية أو بأية وسيلة أخرى ويكون مصير الدعوى الرد يشترط في دعوى اللعان أن تقام بعد الولادة مباشرة وخلال أيام التهنئة المعتادة وألا سبقها إقرار بالنسب صراحة أو دلالة وأني يلد الولد حيا وتستمر حياته حتى صدور الحكم وأن يبقى الزوجان أحياء حتى صدور الحكم لا يمكن الاعتماد على تحليل الصبغة الوراثية DNA لثبوت النسب أو نفيه لاحتمال وقوع الخطأ في مثل هذه المسائل فليس ثمة سبيل أمام الزوج الذي يريد نفي النسب إلا أن يلجأ إلى وسيلة واحدة نص عليها الشرع وهي اللعان متى تحققت شروطه