لا يكفي الاتفاق على عدم تسويق البضاعة لإثبات تهريبها أو إثبات خروجها إلى خارج البلاد ثم إعادتها بطريق التهريب، ما لم يقترن ذلك بأدلة أخرى مباشرة أو قرائن قاطعة على واقعة التهريب.
إن قيام الاتفاق بين المعمل منتج اللفائف وإدارة الحصر على عدم طرح هذه اللفائف في الأسواق لا يكفي في د ذاته دليلاً على أن البضاعة قد صدرت إلى خارج البلاد ثم أعيدت بطريق التهريب