• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير أدلة الاتهام في جرائم التهريب أمر موضوعي يعود إلى قاضي الموضوع ويجب أن يكون مستندا إلى أسس ثابتة في الدعوى لا إلى تقديرات

الأصل أن وزن أدلة الاتهام في جرائم التهريب الجمركي من إطلاقات قاضي الموضوع، بشرط أن يكون استنتاجه قائماً على وقائع وأدلة ثابتة في الملف، لا على ظنون أو تقديرات مجردة غير مؤيدة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن تقدير أدلة الاتهام في جرائم التهريب أمر موضوعي يعود إلى قاضي الموضوع ويجب أن يكون مستندا إلى أسس ثابتة في الدعوى لا إلى تقديرات واعتبارات ليست لها مؤيد قانوني