• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد شراء المتجر بقصد بيعه أو تأجيره عملاً تجارياً بطبيعته، ويعد شراء غير التاجر له بقصد استغلاله عملاً تجارياً بالتبعية

يتحدد الطابع التجاري لشراء المتجر بحسب الغاية من الشراء: فإذا كان القصد إعادة البيع أو التأجير فهو عمل تجاري بطبيعته، وإذا صدر عن غير تاجر بقصد استغلال المتجر كان تجارياً بالتبعية.

نص الاجتهاد

إن شراء المتجر بقصد بيعه أو تأجيره يعد عملا تجاريا بطبيعته في حين أن شراء غير التاجر لمتجر بقصد استغلاله يعتبر عملا تجاريا بالتبعية