يتحدد الطابع التجاري لشراء المتجر بحسب الغاية من الشراء: فإذا كان القصد إعادة البيع أو التأجير فهو عمل تجاري بطبيعته، وإذا صدر عن غير تاجر بقصد استغلال المتجر كان تجارياً بالتبعية.
إن شراء المتجر بقصد بيعه أو تأجيره يعد عملا تجاريا بطبيعته في حين أن شراء غير التاجر لمتجر بقصد استغلاله يعتبر عملا تجاريا بالتبعية