مجرد تأخر المدين في سداد الدين لا يجاوز أثره القانوني الفائدة القانونية، ولا ينفتح باب التعويض الإضافي إلا عند ثبوت سوء النية والضرر.
إن تأخر المدين عن وفاء الدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن التأخير كان بسوء نية منه وألحق ضرر بالدائن