اتحاد الكتاب العرب ليس بجهة إدارية من جهات القطاع العام في الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق بأنه بتاريخ 24/8/2014 صدر عن رئيس اتحاد الكتاب العرب القرار ذي الرقم (1519) المتضمن إنفاذ قرار فصل سامي غانم المدعي م...
اتحاد الكتاب العرب ليس بجهة إدارية من جهات القطاع العام في الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق بأنه بتاريخ 24/8/2014 صدر عن رئيس اتحاد الكتاب العرب القرار ذي الرقم (1519) المتضمن إنفاذ قرار فصل سامي غانم المدعي من عضوية اتحاد الكتاب العرب و لقناعة المدعي بعدم مشروعية القرار المذكور مما كانت معه الدعوى الماثلة.و من حيث أن المدعي يؤسس دعواه استنادا إلى أن القرار المشكو منه قد خالف أحكام المرسوم التشريعي رقم (72) لعام 1969 خاصة المادة الثامنة منه حيث كان يتوجب على المكتب التنفيذي للاتحاد تبليغ المدعي قرار الفصل ليتسنى له التظلم إلى مجلس الاتحاد و لكن ذلك لم يحدث و إنما عرض القرار على مجلس الاتحاد ليصادق عليه و على المؤتمر السنوي الذي صادق أيضا على القرار.و من حيث أن الجهة المدعى عليها تبلغت الدعوى و تخلفت عن الحضور أو إرسال من يمثلها أصولا.و من حيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام و للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها.و من حيث أن القرار المطلوب إلغاؤه في الدعوى الماثلة لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بطلب إلغائها بموجب أحكام قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 و تعديلاته على اعتبار أن القرار المذكور صادر عن اتحاد الكتاب العرب و أن الأخير ليس بجهة إدارية من جهات القطاع العام في الدولة مما يتعين معه إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر في النزاع الماثل. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر في النزاع الماثل.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.