لا تنعقد الخصومة على وجه صحيح إذا رُفعت الدعوى على غائب دون وجود من يمثله قانوناً، فتكون الدعوى مردودة شكلاً لاعتلال الخصومة وعدم اكتمالها.
إن إقامة الجهة المدعية دعواها على غائب دون وجود من يمثله قانونا يجعل الخصومة معتلة ولم تكتمل ويجعل الدعوى مردودة شكلا