• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة على غائب ما لم يكن له من يمثله قانوناً فترد الدعوى شكلاً

لا تنعقد الخصومة على وجه صحيح إذا رُفعت الدعوى على غائب دون وجود من يمثله قانوناً، فتكون الدعوى مردودة شكلاً لاعتلال الخصومة وعدم اكتمالها.

نص الاجتهاد

إن إقامة الجهة المدعية دعواها على غائب دون وجود من يمثله قانونا يجعل الخصومة معتلة ولم تكتمل ويجعل الدعوى مردودة شكلا