• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى إلا إذا كانت الخصومة صحيحة وغير معتلة

لا يصح وقف الدعوى إلا في خصومة صحيحة أمام محكمة سليمة الاختصاص والإجراءات؛ أما إذا كانت الخصومة غير صحيحة أو المحكمة معتلة فلا محلّ لوقف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن وقف الدعوى يكون في خصومة صحيحة وغير معتلة