لا يصح وقف الدعوى إلا في خصومة صحيحة أمام محكمة سليمة الاختصاص والإجراءات؛ أما إذا كانت الخصومة غير صحيحة أو المحكمة معتلة فلا محلّ لوقف الدعوى.
إن وقف الدعوى يكون في خصومة صحيحة وغير معتلة