• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال الغير أمام محكمة الاستئناف إذا كان الطلب قد قُدم أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُستجب له

إذا طُلب الإدخال أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تُجب إليه المحكمة، جاز تجديد طلب الإدخال أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجوز الادخال أمام محكمة الاستئناف عندما يتم الطلب أمام محكمة الدرجة الاولى ولم تستجب له