إذا طُلب الإدخال أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تُجب إليه المحكمة، جاز تجديد طلب الإدخال أمام محكمة الاستئناف.
يجوز الادخال أمام محكمة الاستئناف عندما يتم الطلب أمام محكمة الدرجة الاولى ولم تستجب له