• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار لا يكسب حقا بالمزارعة ولا يجوز نقض الحجية القضائية على من تمثل فيها بصفته من ورثة المحكوم عليه

الحيازة أو وضع اليد على العقار لا تنشئ حقاً بالمزارعة بمرور الزمن، وحجية الأحكام القضائية تمنع من إثبات ما يخالفها على من يمثل المحكوم عليه بصفته وارثاً إذا اتحدت الخصومة والمحل.

نص الاجتهاد

إن وضع اليد على العقار لا ينشئ حقوقا بالمزارعة مهما امتد ذلك لا يجوز إثبات ما يخالف الأحكام القضائية لمن تمثل فيها بصفته من ورثة والده الذي كان طرفا فيها