الحيازة أو وضع اليد على العقار لا تنشئ حقاً بالمزارعة بمرور الزمن، وحجية الأحكام القضائية تمنع من إثبات ما يخالفها على من يمثل المحكوم عليه بصفته وارثاً إذا اتحدت الخصومة والمحل.
إن وضع اليد على العقار لا ينشئ حقوقا بالمزارعة مهما امتد ذلك لا يجوز إثبات ما يخالف الأحكام القضائية لمن تمثل فيها بصفته من ورثة والده الذي كان طرفا فيها