يشترط لقيام الافتراء ثبوت الكذب في الإبلاغ أو إنكار الحق، وقيام العلم ببراءة المفترى عليه، وإثبات القصد الجنائي الخاص المتمثل في الكيد والانتقام.
لابد في جريمة الافتراء من توافر الجزم بالباطل أو إنكار الحق أو بعض منه ولابد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل على أن غاية المخبر كانت الافتراء بالغير واشباع رغبة الحقد والضغينة