إثبات تزوير النقد السوري يقتضي الاستعانة بالجهة المختصة بإصداره ومقارنة الورقة المشتبه بها بالنماذج الأصلية المحفوظة لديها، ولا تنهض الإدانة على أقوال المدعي أو ذوي العلاقة وحدها ما لم تؤيدها أدلة أخرى مستقلة.
إن المصرف المركزي هو المختص وحده بإصدار النقد السوري فلابد من عرض الأوراق المزيفة عليه لمقابلتها مع النماذج المحفوظة لديه وعرفة حقيقة أمرها وموضع تزييفها لا يكفي للتدليل على التزوير أقوال ذوي العلاقة ولا يمكن اعتماد أقوال المدعي وحده للإدانة إذا لم تتوافر معها ادلة أخرى تساندها