المسائل الواقعية المتعلقة بصلاح المسكن يقدّرها قاضي الموضوع وحده، ولا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام قد قام الدليل عليها في ملف الدعوى.
تقدير صلاح المسكن يعود لقاضي الأساس. المناقشة: لما كان تقدير صلاح المسكن منوطاً بالقاضي ولا يسمح لأول مرة أمام محكمة النقض، وقد ثبت له بالكشف الحسي صلاح المسكن. كان ما جاءت به الطاعنة مردوداً.