يشترط للحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن تكون المادة المضبوطة قد خضعت للمصادرة والتحليل الفني، وأن يثبت احتواؤها على جوهر مخدر وارد في المرفق/الجدول القانوني المختص؛ وإلا انتفى الركن المادي أو الوصف القانوني للجريمة.
لابد للإدانة بجرمي الاتجار بالمخدرات والتعاصي بالمواد المخدرة من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه وتحليلها وثبوت أنها تحتوي على الجواهر المخدرة الواردة في المرفق بقانون المخدرات ولا تعتبر جواهر مخدرة مالم تكن مدرجة في الجدور رقم 1 من قانون مكافحة المخدرات