نية القتل عنصرٌ خاصّ في جرائم القتل والشروع فيه، ولا بد من إثباتها بدليلٍ مستقلّ واضحٍ غير مشوبٍ بالشك، ومن استخلاصٍ سليم من أدلةٍ فعليةٍ ثابتة.
القتل من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليل خاص على توافر نية القتل دون أن يشوبها شك لابد في الركن المعنوي من توافر النية للوصول إلى النتيجة ولابد من وجود أدلة فعلية وأن يكون الاستنتاج سليما في تلك الأدلة النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح إن استخلاص نية القتل من الامور الحساسة التي يجب إظهارها دون أن يشوبها شك