القاضي الجزائي حرّ في تكوين قناعته وترجيح الأدلة، لكن الإدانة في الجريمة الجنائية لا تصح إلا إذا بُنيت على دليل يقيني كافٍ؛ فإذا لم تتوافر لديه الطمأنينة للأدلة جاز له إصدار قرار بمنع المحاكمة.
يحكم القاضي الجزائي بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة تبعا لذلك إن الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن تكون مستندة إلى أدلة بالغة حد اليقين تقدير الادلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم الارتياح وإطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة