الضرر في جرائم التزوير لا يلزم أن يقع فعلاً ولا أن يكون مادياً؛ بل يكفي الضرر المعنوي أو احتمال وقوعه، وتقوم الجريمة بإثبات بيان كاذب على محرر رسمي وإسناده إلى مصدره المختص بما يمس الثقة العامة.
إن الضرر في التزوير لا يشترط أن يكون ماديا يل يكفي أن يكون معنويا كإضعاف الثقة بالوثائق الرسمية وقوع الضرر غير لازم في جرائم التزوير وإنما يكتفي احتمال وقوعه إن إثبات إضافة أي عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة ونسبتها إلى موظف مختص لا تصدر مثل هذه الإضافة أو البان إلا منه يكون جريمة تزوير في محرر رسمي ولا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الادبية أو الاجتماعية للدولة وجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام واليئة الاجتماعية