قرار قاضي الإحالة القاضي بعدم توافر عناصر الجريمة لسبب قانوني يُعد قابلاً للطعن من المدعي الشخصي، أما الاعتراف الصادر في التحقيقات الأولية فلا يُعتد به وحده كدليل إثبات إذا رجع عنه المتهم أمام القضاء ولم يسانده دليل أو قرينة أخرى.
إن الطعن في قرار قاضي الإحالة من المدعي الشخصي جائز في حال اعتبار القاضي أن عناصر الجريمة غير متوفرة لأنها مسألة قانونية وليست لانعدام الدليل ليس في القوانين النافذة ما يمنع من حيازة النقد الأجنبي إن الاعتراف في القضايا الجنائية أثناء التحقيقات الأولية لا يمكن اعتماده دليلا في الإثبات إذا عدل عنه من نسب إليه أمام القضاء وإذا لم يقترن ذلك الاعتراف بأدلة وقرائن أخرى تسانده وتؤيده