في مرحلة التحقيق والإحالة يكفي لقرار الإحالة توافر أدلة وظروف ترجّح التهمة وتنهض بها قرائن وشبهات جدية، دون اشتراط بلوغ درجة اليقين القضائي المطلوبة للإدانة. ويجوز لقاضي الإحالة الاستناد إلى الأقوال الأولية والاعتراضات الأولية متى تكامل اقتناعه مع بقية القرائن والأدلة.
إن سلطتي التحقيق والاتهام لا تتوخى من أجل الإحالة على محكمة الجنايات اليقين التام كما تتوخاه سلطة الحكم التي يجب أن يقام قضاؤها على الأدلة اليقينية والحاسمة والبعيدة عن الشك وإنما يكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية من عمل المحكمة حسبما يثبت لها من الأدلة المعروضة عليها يحق لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية والاعتراضات الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك القرائن مع الأدلة الأخرى