قيام مسؤولية ناقل البضاعة عن فعل التهريب يقتضي ثبوت أن البضاعة دخلت البلاد تهريباً وثبوت علم الناقل بمخالفة مصدرها أو طريقة إدخالها للقانون؛ أما مجرد المنشأ الأجنبي أو النقل داخل البلاد فلا يكفيان بذاتهما للإدانة.
إذا كانت البضاعة ذات منشأ أجنبي فلا يعني أنها مهربة ما لم تكن قد دخلت البلاد تهريبا لا يجوز معاقبة ناقل البضاعة ضمن الأراضي السورية إذا انتفى علمه بأن البضاعة موضوع النقل مهربة وأنها مدخلة خلافا للقانون