قرار منع المحاكمة المبني على عدم كفاية الدليل أو فقدانه لا يجوز للمدعي الشخصي وحده الطعن فيه، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا باشرت النيابة العامة طعناً أصلياً على القرار.
لا يقبل طعن المدعي الشخصي بقرار منع المحاكمة إذا كان القرار مبنيا على عدم كفاية الدليل أو فقدانه إلا إذا طعنت النيابة العامة في القرار طعنا أصليا