• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ لوائح الاستئناف يقع على عاتق ديوان المحكمة لا على عاتق المستأنف

مهمة تبليغ لائحة الاستئناف تقع على قلم/ديوان المحكمة بواسطة الموظف المختص، أما المستأنف فالتزامه ينحصر في تقديم الاستئناف أصولاً واستكمال متطلبات التبليغ الشكلية وبيان العنوان، ولا يكلَّف هو مباشرةً بالتبليغ.

نص الاجتهاد

إن مهمة تبليغ لوائح الاستئناف تقع على عاتق الموظف المختص في ديوان المحكمة وليس على عاتق الجهة المستأنفة التي يقتصر دورها على قيد الاستئناف أصولا وايداع طابع التبليغ وإيضاح عنوان المستأنف عليه