لا يُصار إلى الطعن نفعاً للقانون إلا في الأحكام المبرمة التي لا سبيل لمراجعتها بطريق آخر، أما إذا كان الحكم قابلاً لإعادة النظر بطريق مقرر قانوناً فلا محل لهذا الطعن. وتمثيل الجهة الإدارية أمام القضاء لا يثبت إلا بسند تفويض رسمي صريح يحدد صفة الممثل وحدود تمثيله.
إن الطعن نفعا للقانون مجاله القضايا المبرمة فليس للنيابة العامة الطعن نفعا للقانون مادام هناك طريق للمراجعة كاعادة المحاكمة وزير الأوقاف هو من يمثل وزارته أمام القضاء وإن كان هناك مرسوم يفوض وزير الأوقاف بإنابة مدير الأوقاف بالمحافظة لتمثيله فإنه يتعين على مدير الأوقاف بالمحافظة أن يتمثل بموجب تمثيل رسمي يفوضه بالحضور والتمثيل ولا يكتفي بالقول بأنه مناب عن الوزير وإنه مفوض لذلك