إذا شُطبت الدعوى ثم أعقبتها مطالبة صحيحة، جاز الحكم للزوجة بالنفقة عن أربعة أشهر سابقة على الادعاء اللاحق، دون تجاوز هذه المدة.
للزوجة المطالبة بنفقة عن أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بعد الشطب المناقشة: لما كان القانون قد اعطى الزوجة حق المطالبة عن نفقة اربعة اشهر سابقة للادعاء ولم يعطها الحق بالمطالبة بنفقة مدة سابقة للدعوى تزيد عليها . وكان الشطب يبطل استدعاء الدعوى . وكان القاضي قد حكم لها بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق الادعاء الواقع بعد الشطب . كان ما جاءت به الطاعنة مردودا والحكم موافقا للاصول .