التسجيل العقاري يمنح صاحب الحق العيني المسجل صفةً ثابتةً تخوّله طلب منع المعارضة، ولا يُقبل دفعٌ يناقض هذه الحجية إلا بدليلٍ على مشروعية وضع اليد. ويجوز للشريك على الشيوع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المال الشائع ولو لم يوافقه الشركاء الآخرون متى كان ذلك في حدود الحفظ لا التصرف.
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده لكل مالك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة من الشركاء