منع شهادة الأقارب الوارد في قانون البينات يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فيقتصر على الشهادة لمصلحة القريب في الدرجات المحظورة، ولا يمتد إلى شهادة القريب ضد قريبه إذا انتفت مصلحة القرابة التي تُخشى معها المجاملة أو التحيز.
إن نص المادة 60 من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع ولا الفرع للأصل وهذا المنع بصراحة النص القانوني ينال الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة ولا يشمل أو يقصد به شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة (الغير) لانتفاء المصلحة والميل العاطفي إن ما نصت عليه المادة 60 بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب التحيز إلى قريبه أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محظور لأن الأصل في الأشياء الأباحة والنص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المنصوص عنها في المادة 60 بينات