• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع التعهد الكشف النهائي بدون تحفظ فإن توقيعه على هذه الصورة يبرئ ذمة الإدارة على أساس أن مضمون ذلك الكشف يمثل جميع حسابات الأشغال

إذا وقع التعهد الكشف النهائي بدون تحفظ فإن توقيعه على هذه الصورة يبرئ ذمة الإدارة على أساس أن مضمون ذلك الكشف يمثل جميع حسابات الأشغال باعتبار أن الكشف النهائي يعد خاتمة المطاف بالنسبة للمستحقات الناشئة عن تنفيذ العقد لذلك فإنه يعتبر قطعياً ولا يحق له أن يجادل في الحسميات التي رتبتها الإدارة عليه ال...

نص الاجتهاد

إذا وقع التعهد الكشف النهائي بدون تحفظ فإن توقيعه على هذه الصورة يبرئ ذمة الإدارة على أساس أن مضمون ذلك الكشف يمثل جميع حسابات الأشغال باعتبار أن الكشف النهائي يعد خاتمة المطاف بالنسبة للمستحقات الناشئة عن تنفيذ العقد لذلك فإنه يعتبر قطعياً ولا يحق له أن يجادل في الحسميات التي رتبتها الإدارة عليه الواردة في هذا الكشف لأنه بعد توقيعه يعتبر قابلاً بالحسابات الختامية لأعمال العقد وإقراراً بصحة هذه الحسميات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، و المداولة .من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بهذه الدعوى طالباً إلغاء قرار المصرف الصناعي بحلب موضوع الكتاب رقم (356/6) تاريخ 10/4/2014 والحكم بأحقيتها بتجديد الكفالة حسب كتاب المؤسسة العامة للإسكان ذي الرقم /7109/ تاريخ 23/12/2013 وإلزام الجهة المدعى عليها بصرف الكشوف المستحقة للجهة المدعية ، وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض العادل الناجم عن عدم صرف الكشوف المستحقة للجهة المدعية من تاريخ استحقاقها وحتى الوفاء التام يعود تقديره للمحكمة .ومن حيث ان الإدارة المدعى عليها المؤسسة العامة للإسكان ردت على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أنها ليست مسؤولة عن عدم تمديد الكفالة من قبل المصرف نظراً لقيامها بالتزاماتها بإصدار كتاب التجديد المطلوب ضمن فترة استحقاق الكفالة وأن الكشوف المؤقتة من الكشف /17/ ولغاية الكشف /39/ هي كشوف صفرية بسبب توقف المتعهد عن متابعة أعمال المشروع نتيجة عدم تمديد الكفالة من قبل المصرف .وقائع القضية تتحصل في أن الإدارة المدعية أقامت هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2015 تشرح فيه بالقول: إنها تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد رقم /55/ لعام 2010 لتنفيذ مشروع تقديم وتنفيذدهان طرقي ثيرمو بلاستيك في محافظة إدلب بقيمة إجمالية مقدارها /15.503.750/ ل.س وحددت مدة التنفيذ بـ /135/ يوماً اعتبرت سارية من تاريخ 3/6/2010 وقد أنجز المدعى عليه الأعمال المتعاقد عليها بتاريخ 25/11/2010 وقد تم تنظيم محضر الاستلام المؤقت رقم (2272/91) تاريخ 10/4/2014 الذي ترتب بموجبه على المدعى عليه حسميات بمبلغ وقدره /3.901.859/ ل.س لقاء سوء تنفيذ كما ترتب عليه مبلغاً وقدره /3.100.750/ ل.س لقاء غرامات تأخير بموجب محضر دراسة مدة التأخير رقم (2822/78) تاريخ 1/ 7/2013 ، وبعد تنزيل قيمة الأعمال المستحقة للمدعى عليه بموجب الكشف النهائي من مجموع المبلغين المذكورين يتبقى بذمته مبلغاً وقدره /6.331.850/ ل.س ، ولقناعة الإدارة المدعية بأحقيتها بالمبلغ المذكور فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها : اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعى عليه تأميناً لمبلغ /6.331.850/ ل.س ومن ثم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .ومن حيث أن هذه المحكمة قد أصدرت في غرفة المذاكرة القرار رقم (338/ 1/ م ) تاريخ 22/10/2015 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعى عليه بحدود المبلغ المطالب به والبالغ /6.331.850 / ل.س وذلك لحين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة .ومن حيث أن المدعى علليه قد تبلغ موعد جلسة المحاكمة لصقاً على باب منزله بحضور مختار المحلة لعدم وجوده بالمنزل أو وجود من يصلح التبلغ عنه ، ولكنه قد تخلف عن الحضور ولم يرسل من يمثله قانوناً ، وبذلك غدت الدعوى خلوة من أي جواب للمدعى عليه رغم إفساح المجال أمامه ، الأمر الذي وجدت معه المحكمة ضرورة البت بالدعوى على ضوء الوثائق المبرزة بالملف .ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف أن الإدارة المدعية تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد رقم /55/ تاريخ 11/4/2010 لتنفيذ مشروع تقديم وتنفيذ دهان طرقي ثيرموبلاستيك في محافظة إدلب بقيمة إجمالية مقدارها /15.503.750/ ل.س وحددت مدة التنفيذ بـ /135/ يوماً اعتبرت سارية من تاريخ 3/6/2010 وقد أنجز المدعى عليه الأعمال المتعاقد عليها بتاريخ 25/11/2010 .وقد قامت الإدارة بتنظيم ضبط قبول مؤقت برقم (2272/91) تاريخ 10/4/2014 والذي تضمن حسميات لقاء سوء تنفيذ بقيمة /3901859/ ل.س وكانت الإدارة قبل ذلك قد قامت بدراسة مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد وأعدت المحضر رقم (2822/87) تاريخ 1/7/2013 والمتضمن فرض غرامات تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد والتي تعادل مبلغاً وقدره /3.100.750/ ل.س وثم جرى تنظيم الكشف النهائي رقم /7/ والذي تضمن حسميات سوء التنفيذ وحسميات غرامات التأخير وبعد تنزيل قيمة الأعمال المستحقة للمدعى عليه بموجب الكشف المذكور من مجموع الحسميات المذكورة يكون المبلغ المستحق للإدارة المتبقي من هذه الحسميات /6.331.850/ ل.س وقد وقع المدعى عليه الكشف النهائي السلبي بعد أن دون عليه العبارة التالية : " اطلعت على هذا الكشف واعترف بصحته وقد أبرأت ذمة الإدارة " .ومن حيث أن المدعى عليه قد وقع الكشف النهائي بدون تحفظ لذلك فإن توقيعه على هذه الصورة يبرئ ذمة الإدارة على أساس أن مضمون ذلك الكشف يمثل جميع حسابات الأشغال وباعتبار أن الكشف النهائي يعد خاتمة المطاف بالنسبة للمستحقات الناشئة عن تنفيذ العقد لذلك فإنه يعتبر قطعياً ومن مؤدى ذلك أنه لا يحق للمدعى عليه أن يجادل في الحسميات التي رتبتها الإدارة عليه الواردة في هذا الكشف لأنه بعد توقيعه يعتبر قابلاً بالحسابات الختامية لأعمال العقد وإقراراً بصحة هذه الحسميات ، وهو الأمر الذي لا معدى معه من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للإدارة القيمة السلبية للكشف النهائي البالغة /6.331.850/ ل.س . ومن حيث أن المبلغ المذكور باعتباره ثابت المقدار وأن المدعى عليه قد وقع الكشف النهائي مقراً بصحة هذا المبلغ المترتب بذمته للإدارة المدعية لذلك فإن الفائدة القانونية عليه إنما تسري اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 12/10/2015 ولغاية الوفاء التام وبنسبة 5% سنوياً .ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم بات لزاماً قلب الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة وجعله حجزاً تنفيذياً بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي : قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للإدارة المدعية مبلغاً وقدره /6.3310850/ ل.س فقط ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ليرة سورية لا غير وهو المبلغ الذي يمثل القيمة السلبية للكشف النهائي رقم /7/ للتعهد موضوع العقد رقم /55/ تاريخ 11/4/2010 – محل الدعوى – وإلزامه أيضاً بالفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 12/10/2015 ولغاية الوفاء التام . ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .قلب الحجز الاحتياطي الصادر في القضية وجعله حجزاً تنفيذياً وذلك بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الإدارة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف .