• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب الإخلاء عند الإخلال بشروط عقد الإيجار وإساءة استعمال المأجور دون اشتراط وقوع ضرر بالبناء

يترتب على الطغيان على عقد الإيجار والإخلال بشروطه الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور، دون حاجة لإثبات وقوع ضرر لاحق بالمأجور أو بالبناء.

نص الاجتهاد

إن الطغيان على عقد الإيجار والإخلال بشروطه يترتب عليه الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور ولا يشترط أن يلحق ذلك وهنا بالبناء