يترتب على الطغيان على عقد الإيجار والإخلال بشروطه الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور، دون حاجة لإثبات وقوع ضرر لاحق بالمأجور أو بالبناء.
إن الطغيان على عقد الإيجار والإخلال بشروطه يترتب عليه الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور ولا يشترط أن يلحق ذلك وهنا بالبناء