• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقضى الوفاة الحكمية للمفقود بسبب العمليات الحربية من تاريخ اكتمال أربع سنوات على فقده لا من تاريخ الحكم، ويُعدّ ذلك من النظام العام

إذا كان الفقد بسبب العمليات الحربية، وجب الحكم بالوفاة الحكمية من تاريخ انقضاء أربع سنوات على تاريخ الفقد، لا من تاريخ الحكم، لأن هذا التحديد متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تقضي بالوفاة الحكمية للمفقود بسبب العمليات الحربية من تاريخ مرور أربع سنوات من تاريخ فقده وليس بتاريخ الحكم وهذا من متعلقات النظام العام