إذا كان الفقد بسبب العمليات الحربية، وجب الحكم بالوفاة الحكمية من تاريخ انقضاء أربع سنوات على تاريخ الفقد، لا من تاريخ الحكم، لأن هذا التحديد متعلق بالنظام العام.
على المحكمة أن تقضي بالوفاة الحكمية للمفقود بسبب العمليات الحربية من تاريخ مرور أربع سنوات من تاريخ فقده وليس بتاريخ الحكم وهذا من متعلقات النظام العام