• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة المهر بمجرد العقد، ويُثبت مقداره بالكتابة أو يُرجع فيه إلى مهر المثل عند عدم الثبوت

استحقاق المهر يثبت بالعقد الصحيح بذاته، أما مقدارُه فيلزم لإثباته دليلٌ كتابي في أوراق الدعوى أو صكّ الزواج؛ فإن عجزت البيّنة الكتابية عن تحديده تعيّن الرجوع إلى مهر المثل، ولا يُقبل إثباته بالشهادة عند عدم وجود مستند.

نص الاجتهاد

إن الزوجة تستحق المهر بمجرد العقد سواء سمي عند التعاقد أم لم يسمى ولا حد لأقله ولأكثره وأن قيمة هذا المهر يجب أن تكون ثابتة بوثائق الدعوى الكتابية وفي حال عدم ثبوته يتم اللجوء إلى مهر المثل المناقشة: في الموضوع تقدمت ابتداء السيدة (.) يمثلها المحامي (.) باستدعاء الادعاء بتاريخ 13/9/2006 بمواجهة المدعى عليه ابتداء المدعي بهذه الدعوى (.) وعرضت به آنها سبق و تزوجت بالمدعى عليه موجب صك زواج عرفي بتاريخ 27/11/2005 مع مهر مسمى معجله أربعة ملايين ليرة سورية ومؤجله خمسون ألف ليرة سورية وكامل المهر غير مقبوض باقي بذمة الزوج وأن هذا الزواج بقي بطي الكتمان بناء على طلبه لا يرغب بإشهاره كونه متزوج من امرأة أخري وله منها أولاد وقد اشترطت أن تكون عصمة الزواج بيدها وقبل الزواج لذلك فهي تطلب تثبيت هذا الزواج وقد تمكن من أخذ عقد الزواج العرفي وخلصت المدعية إلى طلب تثبيت الزواج و تثبيت حق عصمة النكاح وتسجيل الزواج أصولا ونسب ولادة الطفل (.) وإلزام المدعى عليه يدفع مهر ونفقة زوجته مع نفقة طفله (.) وبالمحاكمة الجارية علنا أمام المحكمة الشرعية بدمشق حكم لها ومن ما جاء بلائحة ادعائها فطعن المدعى عليه بالقرار حيث قضت الغرفة الشرعية بمحكمة النقض ينقض القرار فيما يتعلق بالمهر وتصديقه فيما عدا عن ذلك وقد تقدم المدعى عليه الزوج بدعوى مخاصمة الزوجة أمام الهيئة العامة الشرعية التي قضت رد الدعوى شكلا وبذلك يكون الزواج وكافة مطالب المدعية وفق جاء باستدعاء الادعاء غدا مبرما ما خلا المهر وقد تم تحديد الدعوى أمام المحكمة الشرعية لجهة المهر وقررت المحكمة برد طلب المهر ومن ما جاء باستدعاء الادعاء لعدم الثبوت وبالطعن بالنقض بقرار المحكمة الشرعية أصدرت الغرفة الشرعية القرار رقم 222 أساس 374/2014 والقاضي بنقض قرار المحكمة الشرعية والحكم بإلزام الزوج بالمهر وتحديده بمبلغ أربعة ملايين وخمسون ألف ليرة سورية والتقدير المدعى عليه الزوج (.)بارتكاب الغرفة الشرعية بقرارها أنف الذكر الخطأ المهني الجسيم فقد تقدم بالدعوى موضوع البحث مواجهة قضاة الغرفة الشرعية مصدري القرار إضافة لوزير العدل إضافة لمنصبه ومواجهة المدعى عليها (.) طالبة قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وبالمحاكمة الحكم بإبطاله وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض وذلك للأسباب الآتية:أسباب المخاصمةلقد أخفقت الجهة المدعية بإحضار شهود العقد بعد نقض القرار الأول لكي يثبتوا المهر وليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى مغادرتهم القطر وبذلك فالمحكمة لم تدرس الدعوى بانتباه ولم تلتفت إلى الوثائق المبرزة مما يشكل خطأ مهني جسيما وإن الحكم الناقض واجب الاتباع وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية القرار الناقض عندما يطعن بالقضية للمرة الثانيةولا يجوز للمحكمة أن تتراجع عن قرارها الناقض وقد استقر الاجتهاد وعلى ذلك وأن مخالفة الحكم الاجتهادات الهيئة العامة بعد خطأ مهنية جسيما وخلص المدعي إلى طلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ذي الرقم 222 أساس 374/20142012 م.فعن ذلكحيث أن المدعى عليها (.)المدعية ابتداء كانت قد طلبت بدعواها تثبيت زواجها من المدعي (.) على مهر مقداره أربعة ملايين وخمسون ألف ليرة سورية و تثبيت نسبة ولدها (.) منه والحكم عليه بالنفقة وإلزامه بدفع المهر المذكور وكانت المحكمة الشرعية وقضت بتثبيت الزواج ونسية ولديه والنفقة وردت الدعوى لجهة المهر لعدم ثبوت مقداره.وحيث أن ويعد الطعن بالنقض سجلت الدعوى لجهة البت بالمهر وقد ردت المحكمة الشرعية طلب المهر وفق ما جاء باستدعاء الادعاء لعدم الثبوت وبالطعن ثانية بالقرار نقضت الغرفة الشرعية محكمة النقض القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بدمشق الناظرة بالقضية وقضت وبموجب قرارها المخاصم ذي الرقم 222 أساس 374 تاريخ 20/2//2012 المتضمن إلزام المدعي (.) بدفع مقدم المهر ومؤجلة والبالغ أربعة ملايين وخمسون ألف ليرة سورية لذلك تقدم المدعي بدعوى المخاصمة موضوع البحث وللأسباب المتقدم بيانها في ضمن هذا القرارومن حيث أن نقطة الخلاف بين الطرفين انحصرت حول مقدار المهر ومن حيث أن المدعى عليها (.)ادعت بوجود عقد شرعي خارج المحكمة ( عرقي) ذكر مقدار المهر إلا أنها فقدت هذا العقد المزعوم .ومن حيث أن المدعي (.) أنكر وجود مثل هذا العقد وأنكر الاتفاق على أي مهر ومن حيث أن وعلى ضوء ما تقدم بالرجوع إلى البيانات الواردة في الملف تجد أن المدعى عليها لم تستطيع إثبات وجود عقد مكتوب بالمهر ولم تقدم أي دليل مقبول على ذلك على ضوء النص النافذ ومن حيث أن بالعودة إلى نص المادة 54 أحوال شخصية نجد أن الزوجة تستحق المهر مجرد العقد الصحيح سواء سمي عند التعاقد أم لم يسمى ولا حد لأقله ولأكثره وأن قيمة هذا المهر يجب أن تكون ثابتة بوثائق الدعوى الكتابية وحال عدم ثبوتها يتم اللجوء إلى مهر المثل ومحل ذلك يخرج عن مضمون البحث في هذه القضية.ومن حيث أن وعلى ضوء ما تقدم بيائه فإن مهر المدعى عليها غير ثابت ومن حيث أن النص للمادة 54 أحوال شخصية والاجتهاد المستقر حول ذلك يشترط بكتابة العقد ما يثبت مقدار المهر مقدم ومؤخره ومن حيث أنه في حال خلو الأوراق والثبوتيات المقدمة بأوراق الزواج من بيان مقدار المهر فلا يجوز إثبات بالشهادة بحسبان أن العلاقات المادية بين طرفي عقد الزواج ومن جملتها المهر فلا يجوز إثباتها بالشهادة .ومن حيث أن جاء بالقرار الناقض الصادر عن الغرفة الشرعية محكمة النقض التي نقضت القرار لجهة المهر لأن على المحكمة التثبت من مقداره بشكل كافي للجهالة وإبراز صك الزواج العري والتثبت من مقدار المهر الحقيقي ببينه مقبولة.ومن حيث أن المحكمة الشرعية التزمت بالقرار التناقض و ردت الدعوى لجهة المهر المذكور بلائحة الادعاء بحسبان أن الزوجة عجزت عن إثبات مقدار المهر بالطرق المقبولة قانونا ولم تقدم نسخة عن صك الزواج العرفي مذكورا به مقدار المهرومن حيث أن لجوء الغرفة المخاصمة بقرارها المخاصم رقم 374/222/2012م إلى الحكم مقدار المهر كما صورته الزوجة جاء مخالفة للنص والاجتهاد كما جاء مخالفا لمضمون قرارها الناقض الأول رقم 1736/2358/2010م وأن مخالفة النص وحجية القرار الناقض إنما ينطوي على خطأ مهني جسيم ومن حيث أنه وسندا كما تقدم بيان فإن الدعوى موضوع البحث غير قائمة على مستندها القانوني وأن القرار المخاصم انحدر إلى الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن سبق لهذه الهيئة أن قبلت الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماعقبول الدعوى موضوعة وإبطال القرار المخاصم رقم 374/222 تاريخ 20/2/2012 الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض إعادة التأمين لمسلفهتضمين الجهة المدعى عليها مئة ليرة سورية كتعويض للجهة المدعية