لا تكتسب مكاتبة اللجنة الجمركية صفة القرار القضائي إلا إذا صدرت بعد استدعاء الخصوم وسماعهم والفصل في مواجهتهم؛ أما ما يصدر على سبيل الرأي أو الإيضاح فلا يمنع اللجنة من نظر النزاع لاحقاً عند عرضه أصولاً.
إن الكتاب الصادر عن اللجنة الجمركية لا يعتبر قراراً ذا صفة قضائية مادام أنها لم تدع الطرفين وتصدر بمواجهتها حكماً، وهو لا يخرج في حقيقته عن إبداء رأي في الموضوع ليس من شأنه أن يمنع من النظر النزاع عندما يعرض على اللجنة من قبل أطراف الخصومة