المدعي هو المكلّف قانوناً بإثبات دعواه وتهيئة أدلتها وتنفيذ القرارات الإعدادية الصادرة في شأنها، ويترتب على عجزه أو تقاعسه ردّ الدعوى.
المدعي هو الذي يسعى إلى دعواه وهو المكلف قانونيا بتهيئة أدلتها وتنفيذ القرارات الاعدادية التي تكلفه بها المحكمة وإلا ردت دعواه إن عجز أو تقاعس عن ذلك