إذا كانت المبالغ المطالب بها محل نزاع بين الأطراف، فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ انبرام الحكم الذي فصل في أصل الاستحقاق، لا من تاريخ الدعوى.
تتحقق الفائد من تاريخ انبرام الحكم وليس من تاريخ الدعوى إذا كانت المبالغ المطالب بها هي موضوع منازعة بين الأطراف