• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة من تاريخ انبرام الحكم متى كانت المبالغ المطالب بها محل منازعة بين الخصوم

إذا كانت المبالغ المطالب بها محل نزاع بين الأطراف، فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ انبرام الحكم الذي فصل في أصل الاستحقاق، لا من تاريخ الدعوى.

نص الاجتهاد

تتحقق الفائد من تاريخ انبرام الحكم وليس من تاريخ الدعوى إذا كانت المبالغ المطالب بها هي موضوع منازعة بين الأطراف