حجية الحكم القطعي تمنع الخصوم في الدعوى ذاتها من العودة إلى مناقشة المسألة التي حسمها، سواء استندوا إلى ذات الأدلة أو إلى أدلة جديدة.
يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها حكم قطعي العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها هذا الحكم ولو بأدلة جديدة