لا يجوز إهدار حجية الحكم القضائي الصحيح الصادر بالصيغة المطلوبة عبر دعوى مستقلة بطلب بطلانه، وإنما يكون الاعتراض عليه بالطرق الطاعنة المقررة قانوناً فقط.
إن الاحكام القضائية التي صدرت بالصيغة المطلوبة لا يجوز التظلم منها بغير الطعن فيها فلا يجوز إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلانها ضمانا لاستقرار المعاملات وعدم المساس بحجيتها