• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية لا تُبطل بدعوى مبتدأة متى كانت قابلة للطعن وإنما يُقتصر التظلم منها على طرق الطعن المقررة

لا يجوز إهدار حجية الحكم القضائي الصحيح الصادر بالصيغة المطلوبة عبر دعوى مستقلة بطلب بطلانه، وإنما يكون الاعتراض عليه بالطرق الطاعنة المقررة قانوناً فقط.

نص الاجتهاد

إن الاحكام القضائية التي صدرت بالصيغة المطلوبة لا يجوز التظلم منها بغير الطعن فيها فلا يجوز إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلانها ضمانا لاستقرار المعاملات وعدم المساس بحجيتها