المداولة في الأحكام يجب أن تتم بين القضاة مجتمعين وسرّاً، ولا تصحّ إذا جرت على خلاف ذلك.
يجب أن تكون المداولة في الاحكام بين القضاة مجتمعين سرا وفق ما نص عليه القانون