• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيقها على أحكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطأ المهني الج

إن استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيقها الصحيح لأحكام القانون، متى كان له أصل في الأوراق، لا ينهض خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة. ويشمل ذلك تقدير القرائن، وتفسير العقد، وتقييم الإشارات العقارية، والردّ على الدفوع الإجرائية متى كان الردّ مستنداً إلى أساس قانوني وواقعي.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الإخلاص له أصله في وثائق الدعوى إن صاحب الإشارة الأسبق هو الاحق بالتفضيل إلا إذا أثبت صاحب الإشارة اللاحقة أن وضع الإشارة تم بالتواطؤ بقصد الإضرار به لئن كانت الإشارة الأسبق هو الاحق بالتفضيل بين إشارتين متتاليتين إلا أن هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الأول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو الشاري الثاني قد أشترى العقار تواطؤ مع البائع وبقصد الإضرار بالشاري الأول وعلمه بالشراء الاول وفي حال إثبات ذلك لا يبقى أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ التواطؤ بين الأصول والفروع مفترض العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس ويمكن نفي الصورية بكل وسائل الإثبات المناقشة: أسباب المخاصمة1 – صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام 2 – المطعون ضده (.) خالف القانون لجهة تصحيح الخصومة المتمثلة بعد تسجيل الدعوى 3 – الطاعن (.) استوثق من أن الصحيفة العقارية خالية من كل إشارة . 4 – لم تضم المحكمة ملف الدعوى السابقة رغم توافر شروط الضم. 5 – تعليل المحكمة لقرارها بشأن إشارة الطاعن السابق لا يمت للقانون ، وإن الهيئة والتي طعن أمامها بالنقض لم تصرف هذه الأسباب ولم تلحظها وهذا مخالف للاجتهاد المسنفر كما أنا وإن ردت عليها بشكل مقتضب إلا أن هذا الرد يجب أن يسبق عرضها لهذه الأسباب وهو الأمر الذي يشكل مساسا خطيرا بحق الدفاع ويحجب عن القضية عرض أسباب الطعن وتؤكد أن تعداد أسباب الطعن لا يشكل عرضا لها وإن هدر حق الموكل من هذا الغرض بشكل غشا في مناقشة أسباب الطعن ويصلح سببا لقبول الدعوى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 466 أصوللذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعا وإبطال ذلك القرار وإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض المناسب له وتضمن المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.في القانونحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ((إن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيقها على أحكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطأ المهني الجسيم المبرر لقبول الدعوى باعتبار أن قناعة المحكمة بالأدلة المطروحة في ملف الدعوى لا يشكل خطا مهنية جسيما ولا حطا عادية ما دام الذي قنعت به الحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها – قرار 96 أساس 432 لعام 2016 و195 اساس 412 لعام 2004 و43 أساس 83 لعام 2016و72 أساس373 لعام 2017))كما أن اجتهادها قد استقر على أنه :((لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص ما له أصله في وثائق الدعوى – هيئة عامة قرار244 أساس 1067 لعام 2005 وكذلك قرارها 136 أساس 460 لعام 2016 و72 أساس 373 لعام 2017))((إن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل إلا إذا أثبت صاحب الإشارة اللاحقة أن وضع الإشارة ثم بالتواطؤ بقصد الإضرار به – هيئة عامة قرار 85 أساس 205 عام 1997 وكذلك قرار مشابه 9 أساس 651 تاريخ 28/2/2005)) ((لئن كانت الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفصيل بين إشارتين متتاليين، إلا أن هذا لا يمنع ولا يحسب حق المشتري الأول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو الشاري الثاني قد اشتري العقار تواطؤا مع البائع و بقصد الإضرار بالشاري الأول وعلمه بالشراء الأول وفي حال إثبات ذلك لا يبقى أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ – هيئة عامة قرار 372 تاريخ 9/9/2006 أساس 805)).(( العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة فضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس ومكن نفي الصورية بكل وسائل الإثبات – نقض غرفة مدنية ثانية 578 تاريخ 18/3/1992 أساس 3073)).((التواطؤ بين الأصول والفروع مفترض – نفض قرار 1153 اساس رقم 1587 تاريخ 28/4/2008 وكذلك قرار مشابه هيئة عامة رقم 284 اساس 384 تاريخ 19/7/2010 والذي يشير إلى أن التواطؤ بين الزوجين مفترض بما لم يشتا عدم صحة هذا الدفع))وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وقرارات وأدلة ودفوع يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المشكو منه والذي صدر موافقة للأصول والقانون والاجتهاد وما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية السليمة ومنأى عن المطاعن المثارة حوله بحيث لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة التي أصدرته تقع في مظنة الخطة المهبلي الجسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة حيث سبق لها واستعرضت مطاعن مدعي المخاصمة والبائعة (.) وولدها (.) وبحثت فيها وناقشتها وأعطت حكم القانون فيها حيث بنيت الهيئة المخاصمة أن الشيء المعمول به في القضايا العقارية والمنتج في الدعوى هو التحيل على الصحائف العقارية وفقا لأحكام قانون السجل العقاري وبالتالي لا يقيد بأي قيد خارج هذا السحل ولو كان موثقا بسند رسمي وإن الأسبق في وضع الإشارة على صحيفة العقار هو الأفضل في التملك إلا إذا قدم الخصم الدليل على واقعة التواطؤ وسوء النية بين البائع والمشتري (قرار هيئه عامة 375 اساس 525 تاريخ 20/12/1992) حيث بنيت الهيئة المخاصمة أن إشارة دعوى المدعي أصلية (.) هي أسبق من إشارة دعوى المتدخل (.) ((مدعي المخاصمة)) مما يجعله الأولى بالرعاية والتفصيل خاصة وإنه لم تقدم صلة مراحل الدعوى ما يشير إلى سوء نية المدعي أصلية (.) وإن قوله بعلم (.) بإشارة الدعوى التي سبق ووضعها المتدخل (.) سابقة لا يمكن الاتكال عليه ذلك أن الدعوى تلك فد تقرر ردها شكلا وترقين إشارتها وقد تم تنفيذ هذا الترفين أصولا من على صحيفة العقار مما لا يمكن وأمام خلو الصحيفة من هذه الإشارة القول بسوء نية المدعي (.) لأن العلم بوجود على الأسر في مثل حال هذه الدعاوى يشترط فيه أن يكون العالم هو المشتري الثاني وأن المدعي أصلية (.) هو المشتري الأول كذلك المعمول به والمتكل عليه بهذا العلم هو للصحيفة العقارية وإن أوراق الدعوى تشير إلى خلوها من هذه الإشارة والتي يطلب المتدخل (.) ((مدعي المخاصمة)) إعمال آثارها خاصة وأن آثارها مقصودة على الدعوى التي لأجل سماعها وهذه الدعوى قد انتهت، ولكل دعوى عينية عقارية إشارة خاصة ما ولا يمكن أن تنسحب على دعوى أخرى ولو اتحد الخصوم والموضوع والسبب ((كما ورد في حيثيات القرار المخاصم مفصلا)) واستطرادا فإن أدلة الإضبارة تؤكد وجود التواطؤ بين مدعي المخاصمة والبائعة مهجة وولدها البائع له بنان حيث أن مهجة تقرفي ادعاءها المتقابل المقدم إلى المحكمة بجلسة 4/5/2008 سطر 6 – 7 – 8 كما ورد بقرار محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية المطعون فيه وحرفية ما يلي على لسان وكيلها: ويسبب فشل عملية البيع (المقصود بيعها ل (.)) ومرق عليه أشهر على انتهاء المهلة المحددة بالعقد قامت بالبيع لأحد أبنائها (.)، كما ورد بادعائها المتقابل بنفس الجلسة أن المدعي (.) قد أحلى بشروط العقد ويطلب الفسخ بسبب فشل عملية البيع و مرور عدة أشهر على انتهاء المدة باعت لأحد أبنائها بتان خوفا من حدوث مكروه فلا يحول بين أبناتها وحقهم في العقار، وإذا ما لاحظنا أن العقد المبرم بين المدعي أصلية (.) والمدعى عليها البائعة (.) مؤرخ في 20/1/2006 وهذا التاريخ ليس موضع اعتراض أو بحث أو مناقشة من قبل أي طرف من الدعوى والعقد الذي يدعى فيه مدعي المخاصمة والمدعى عليه ابنها (.) أنه مؤرخ في 15/2/2005 ومبرم بينها وبين والدها وخلافا لما زعمه في ادعائها المتقابل وأقوال وكيلها جلسة 5/8/2008 بأن المدعي أصلية (.) قد أحل بشروط العقد ((المبرم بتاريخ 20/1/2006)) ومرور عدة أشهر على انتهاء المدة فقد باعت لولدها (.) العقار خوفا من حدوث مكروه فلا يحول بين أبنائها وحقهم في العقار الأمر الذي يؤكد بصورة جلية وغير قابلة للتفسير والتأويل أن يعها لولدها قد تم بعد بيعها للمدعي أصلية (.) بعدة أشهر أي أن البيع قد حصل في عام 2006وليس في عام/2005/ كما هو وارد بالعقد وذلك وفقا لإقرارها الخطي بجلسة 5/8/2008والذي لم يخالفه أيا من مدعي المخاصمة أو ولدها بنتان أو أي أحد وهو ما يؤكد أسبقية شراء المدعي أصليا (.) للعقار على أنها (.) وعلى المشتري منه مدعي المخاصمة (.) ويؤكد تواطؤ الطرفين على ذلك بقصد الإضرار بالمدعي أصلية المشتري الأول (.) سيما وأن القرية المفترضة بين الأم وابنها (.) تأيدت بإقرارها وادعائها المتقابل أيضا وإن ما يدعيه طالب المخاصمة ومهجة وولدها (.) لا سند له في الواقع ونقضه هذه الواقعة الثابتة التي تؤكد وجود التواطؤ المفترض ولا تنقيه واشتراك مدعي المخاصمة فيه، إضافة إلى عدم ثبوت تبليغ الإنذار للمدعي أصلية (.) والذي بقي الادعاء بارساله مجرد كلام مرسل لا يدعمه أي دليل ويؤيد ذلك التواطؤ استطرادا وكما استعرضت محكمة الاستئناف المدني المطعون بقرارها مطاعن (.) حول ذلك البيع المزعوم أنه لو كان بيعا صحيح لماذا قام مدعي المخاصمة بالشراء من (.) ثم باع (.) شفيقه (.) ابنة البائعة الأصلية مهجة خمسة دونمات من أصل عشرة دونمات وبعد تسعة أيام فقط من شرائه العقار من (.) ولو أنه مشتري حقيقي وليس صورية وغير مشترك من مهجة وأبناءها لمحاولة تهريب العقار لماذا عاد محددة يطالب بعشرة دونمات وقد باع فيها خمسة دونمات (.) سيق فشل (.) بدعواها بنقل ملكية تلك الدونات على اسمها وكل تلك القرائن والوقائع تؤكد عكس ما يسعي إليه مدعي المخاصمة وثبت وجود التواطؤ بين الأم مهجة وولدها بنان ومشاركته والمدعوة (.) بذلك كما أن الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها أن الخصومة قد انعقدت في الدعوى صحيحة وإن إقدام المدعي (.) على تصحيحها بعد قيد الدعوى فليس في القانون ما يمنعه من ذلك وهذا القول صحيح طالما أنه قد جرى توجيه الخصومة وإقامة الدعوى على ذات الأشخاص بصفتهم الشخصية وكذلك بصفتهم ورثة أو إضافة الشركة كما جرى التصحيح طالما أن الخصوم هم أنفسهم وم تقم الدعوى على أشخاص غير خصوم ثم جرى استبدالهم وهو ما استقر عليه الاجتهاد كما بيت الهيئة المخاصمة أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ ولكن بعد الإعذار وهو ما نصت عليه المادة 158 قانون مدني مما يعني أنه لا بد من توجيه الإعذار أصولا إلى المتعاقد المدعي بإحلاله وتبليغه له وفقا الأصول القانونية، وإن اعتبار الاجتهاد القضائي بأن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار هنا فإن البائعة مهجة لم تقم بتفاع دعوى لفسخ البيع وإن الذي أقام الدعوى هو المشتري (.) مما ينفي الادعاء بإخلاله بالتزاماته العقدية والبناء على ذلك توحيا لفسخ العقد خاصة وأن الأم قد تشرفت بالعقار إلى ابنها وهذا تواطؤ واضح ومفترض ولا يعلله قولهما أن المشتري (.) لم يسانده باقي الثمن وهذا لا يعنيهما من أعذاره وإنذاره قبل إقامة الدعوى بالفسخ وهو ما لم يفعلاهوحيث أنه والحال على ما ذكر وحيث أن الدعوى مستوجبة للرد لعدم وجود سند أو مبرر لقبولها مما يجعل ما أثاره مدعي المخاصمة سواء لجهة عدم ضم الإضبارة الأخرى أو جهة الإشارات أم لجهة الدفوع المتعلقة بعدم الرد مفصلا على طاعته ودفوعه لا يرقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة المخاصمة تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم سيما وأنها قد أحسنت تطبيق القانون على الدعوى وأكدت على وجود التواطؤ المفترض لا العكس وعلى ضوء ذلك كان مدعي المخاصمة قد وضع إشارة الدعوى قبل المدعي أصلية (.) أم بعده وهو ما هو ثابت وراجح فإن ذلك لا يغير من حكم القانون طالما أنه من الثابت أن واقعة شراء (.) تسبق واقعة شراء المدعى عليه (.) ومن بعده مدعي المخاصمة وخلافا لما يثيره مدعي المخاصمة الأمر الذي يوجب رد الدعوىلذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى . مصادرة بدل التأمين .تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب .ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه