لا يكون لجهة الادعاء الشخصي حق الطعن أصيلاً بقرار قاضي الإحالة إلا ضمن الحدود التي تمسّ مركزها القانوني مباشرة، وهي: الحكم بعدم الاختصاص، أو رد الدعوى، أو إغفال البتّ في أحد أسباب الادعاء.
يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن أصليا بقرار قاضي الإحالة فقط إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء