• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد مستقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته

أن الاجتهاد مستقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما يبين من الاوراق في أنه بتاريخ 15/8/2010 صدر عن وزيرالزراعة والإ...

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد مستقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما يبين من الاوراق في أنه بتاريخ 15/8/2010 صدر عن وزيرالزراعة والإصلاح الزراعي الكتابذي الر قم /4327/م د المتضمن شطب أسماء أفراد الجهة المدعية إضافة لعدد من المستأجرين الآخرين من العقد ذي الرقم /85/ لعام 1992 موضوع إيجار جماعي لأراضي دولة زراعية مستولى عليها ولقناعة الجهة المدعية بعد مشروعية هذا القرار فقد تقدمت بدعواها الماثلة طالبة الحكم من حيث النتيجة بإلغائه وتثبيت استئجارها بموجب العقد رقم /85/ لعام 1992 .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة إعلان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في النزاع الماثل .ومن حيث أنه من الواضح من خلال الأوراق المبرزة في الملف أن النزاع الماثل أنما هو ناشئ عن تنفيذ عقد إيجار جماعي لأراضي دولة زراعية مستولى عليها وأن العقد المذكور قد تم إبرامه استناداً لأحكام قانون أملاك الدولة وتعديلاته , وقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته وتعليماتهما التنفيذية .ومن حيث إنه ولطالما أن الاجتهاد مستقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته لذلك فلا معدى والحالة هذه من الحكم بذلك . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى الماثلة .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة .