عبء الإثبات يقع على الخصوم في ادعاءاتهم ودفوعهم، ولا يُقبل إثبات الصورية أو التواطؤ إلا في خصومةٍ تواجه فيها كلّ من نُسب إليه هذا الفعل وتمكَّن من الدفاع عن نفسه.
إن المادة 94 من أصول المحاكمات المدنية توجب على الخصوم بيان أدلتهم وتقديمها إثباتاً لادعاءاتهم ودفوعهم. إن إثبات التواطؤ والصورية إنما يكون بمواجهة الفريقين المدعى حصول التواطؤ بينهما