• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقديم الخصوم أدلتهم لإثبات ادعاءاتهم ودفوعهم ولا يثبت التواطؤ أو الصورية إلا بمواجهة الطرفين المدعى عليهما

عبء الإثبات يقع على الخصوم في ادعاءاتهم ودفوعهم، ولا يُقبل إثبات الصورية أو التواطؤ إلا في خصومةٍ تواجه فيها كلّ من نُسب إليه هذا الفعل وتمكَّن من الدفاع عن نفسه.

نص الاجتهاد

إن المادة 94 من أصول المحاكمات المدنية توجب على الخصوم بيان أدلتهم وتقديمها إثباتاً لادعاءاتهم ودفوعهم. إن إثبات التواطؤ والصورية إنما يكون بمواجهة الفريقين المدعى حصول التواطؤ بينهما