• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقات العلاج بواسطة الخبرة يغني عن تقديم الفواتير

إذا قدّرت المحكمة نفقات العلاج بالخبرة، فإن هذا التقدير يقوم مقام الفواتير ولا يُلزم الخصم بإبرازها لإثبات مقدار النفقة العلاجية.

نص الاجتهاد

إن تقدير نفقات العلاج عن طريق الخبرة يغني عن إبراز الفواتير وعلى ذلك الاجتهاد القضائي