إذا قدّرت المحكمة نفقات العلاج بالخبرة، فإن هذا التقدير يقوم مقام الفواتير ولا يُلزم الخصم بإبرازها لإثبات مقدار النفقة العلاجية.
إن تقدير نفقات العلاج عن طريق الخبرة يغني عن إبراز الفواتير وعلى ذلك الاجتهاد القضائي