• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل حقوق الإيجار إلى الورثة ولا تثبت لهم المطالبة بالأجور إلا إذا كان المؤجر مالكاً للعقار

لا تنتقل الحقوق الإيجارية إلى الورثة ولا تثبت لهم صفة المطالبة بالأجور إلا إذا كان مورثهم مالكاً للعقار المؤجر.

نص الاجتهاد

يشترط لانتقال الحقوق إيجارات إلى الورثة أن يكون المؤجر مالكا للعقار # إن ورثة المؤجر غير المالك لا صفة لهم في المطالبة بالأجور