لا تنتقل الحقوق الإيجارية إلى الورثة ولا تثبت لهم صفة المطالبة بالأجور إلا إذا كان مورثهم مالكاً للعقار المؤجر.
يشترط لانتقال الحقوق إيجارات إلى الورثة أن يكون المؤجر مالكا للعقار # إن ورثة المؤجر غير المالك لا صفة لهم في المطالبة بالأجور