الأصل في الالتزامات التجارية جواز الإثبات بشهادة الشهود في مواجهة الدليل الكتابي ما لم يرد نص تشريعي خاص أو اتفاق يخالف ذلك، واليمين المتممة مجرد وسيلة تقديرية لا تقيد المحكمة في تقديرها النهائي.
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية فيما يخالف الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بغير ذلك وعلى هذا الاجتهاد إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة في شيء فلها العدول عنها وألا تأخذ بها بعد تأديتها