• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الموكل صحيح ويغني عن تبليغ الوكيل، وللمضرور حق مباشر بمواجهة جهة التأمين، وأصل نفقة علاج المصاب عليه ما لم يثبت خلاف ذلك

إذا كان الموكل هو الأصيل جاز تبليغه مباشرة وكان ذلك كافياً قانوناً ولو كان موطن الوكيل صالحاً للتبليغ. كما أن للمضرور حقاً مباشراً قبل شركة التأمين، ويبقى الأصل أن علاج المصاب كان على نفقته، وعلى من يتمسك بأن العلاج تم بلا كلفة أو على غير ما هو مقرر أن يثبت ذلك.

نص الاجتهاد

إذا نص القانون على اعتبار موطن الوكيل صالحا للتبليغ لا يعني أنه لا يجوز تبليغ الموكل فالموكل هو الأصيل وتبليغه يعتبر صحيحا ويغني عن تبليغ الوكيل إن عقد التأمين يعطي للمضرور حقا مباشرا تجاه جهة التأمين وله الادعاء عليها مباشرة بمعزل عن المالك والسائق بموجب القانون إن الأصل أن يعالج المصاب على نفقته في مشفى خاص وأن إسعافه إلى مشفى عام لا يعني بالضرورة أنه تلقى العلاج فيه بشكل كامل وجون أن يتكبد أي نفقات وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات