• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصلح أسباب الطعن الإنشائية وحدها سببًا لنقض الحكم

لا يكفي في أسباب الطعن أن تكون صيغاً إنشائية مجردة؛ إذ يجب أن تتضمن سبباً قانونياً محدداً ومنتجاً يصلح لمراقبة الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إذا كانت اسباب الطعن هي مجرد إنشاء فلا تصلح أن تكون أسبابا لطلب النقض