لا يكفي في أسباب الطعن أن تكون صيغاً إنشائية مجردة؛ إذ يجب أن تتضمن سبباً قانونياً محدداً ومنتجاً يصلح لمراقبة الحكم المطعون فيه.
إذا كانت اسباب الطعن هي مجرد إنشاء فلا تصلح أن تكون أسبابا لطلب النقض