يتعين على المحكمة عند الفصل في المهر أن تحدد على وجه صريح مستقل مقدار المعجل والمؤجل أو ما يقابلهما، بحيث يكون المنطوق واضحاً قابلاً للتنفيذ ويبيّن حق الزوجة والتزام الزوج بدقة.
على المحكمة أن تفصل في مؤجل ومعجل المهر بصورة واضحة تنفي اللبس والغموض عند تنفيذ القرار وذلك بان تقرر ما تستحقه الزوجة وما يعفى منه الزوج