• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يفصل الحكم في معجل المهر ومؤخره على نحو واضح يرفع اللبس ويحدد ما تستحقه الزوجة وما يبرأ منه الزوج

يتعين على المحكمة عند الفصل في المهر أن تحدد على وجه صريح مستقل مقدار المعجل والمؤجل أو ما يقابلهما، بحيث يكون المنطوق واضحاً قابلاً للتنفيذ ويبيّن حق الزوجة والتزام الزوج بدقة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تفصل في مؤجل ومعجل المهر بصورة واضحة تنفي اللبس والغموض عند تنفيذ القرار وذلك بان تقرر ما تستحقه الزوجة وما يعفى منه الزوج