• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقات الولادة من مسائل الواقع ويجوز المطالبة بها في حدود النفقة المستحقة مع وجوب توافق منطوق الحكم مع أسبابه

نفقات الولادة تدخل في الالتزام المالي الزوجي بوصفها من لوازم التطبيب والمعالجة، ويعود تقديرها لقاضي الموضوع باعتبارها مسألة واقعية، مع جواز الاستعانة بالخبرة، ولا تُسمع المطالبة بها إذا انقضت المدة المحددة قانوناً على نحو مماثل للنفقة. كما يجب أن يكون منطوق الحكم منسجماً مع أسبابه وإلا شابه التناقض.

نص الاجتهاد

إن تجديد الدعوى بعد شطبها من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة لأربعة أشهر تسبق التجديد لأن الشطب إلغاء لاستدعائها يجب أن يكون منطوق الحكم متوافقا مع حيثياته نفقات الولادة تعد من جملة ما يجب على الزوج دفعه لقاء تطبيب زوجته ومعالجتها لا يجوز المطالبة بنفقات الولادة بعد مرور أربعة أشهر على دفعها لأنها كالنفقة وعلى هذا الاجتهادالنفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكن إن تقدير نفقات الولادة من الامور الموضوعية التي يعود لقاضي الموضوع حق تقديرها وله أن يستأنس بأهل الخبرة في ذلك إن شاء