القرارات الإحالية المتضمنة تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا تقبل الطعن بطريق النقض.
إن قرار قاضي الإحالة المتضمن بتبديل الوصف الجرمي إلى جرم جنحوي وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض