• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار قاضي الإحالة المتضمن بتبديل الوصف الجرمي إلى جرم جنحوي وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض

القرارات الإحالية المتضمنة تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا تقبل الطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

إن قرار قاضي الإحالة المتضمن بتبديل الوصف الجرمي إلى جرم جنحوي وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض