الاختصاص المسلكي يَسبق الملاحقة الجزائية في الجرائم الناشئة عن الوظيفة بالنسبة للعاملين في الدولة، ولا تنعقد محاكمة الجنايات إلا بقرار اتهام سابق وفق الأصول.
لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية # لا يجوز محاكمة وإحالة أي شخص أمام محكمة الجنايات بدون إصدار قرار اتهام بحقه لأن المثول أمام محكمة الجنايات بحاجة إلى قرار اتهام